قال أحمد: كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق٢ مثل قوله: أنت طالق، أو الخيار، فإنها واحدة تملك [ع-٥٩/أ] رجعتها٣، أو يجعل أمرها بيدها أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها أو طلقها المجعول إليه أمرها٤.
فأما اللعان٥ وخيار٦ الأمة
١ ونسبوا إليه أن مذهبه في الخلع أنه تطليقة بائنة، مع أن ذلك فرقة من قبلها. انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١٨, شرح السنة: ٩/١٩٦, المغني: ٧/٥٦, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة ٣٨, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٠٥. ٢ سبق عن الإمام أحمد في مسألة (١٠٣٩) أنه سئل: إن عتقت الأمة تحت عبد فخيّرت فاختارت نفسها، لم لا يكون طلاقاً؟ قال: "الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها". وانظر أيضاً المبدع: ٧/٩٦. ٣ انظر: المسألة رقم: (٩٧٤) , فقد سبق الكلام على ذلك. ٤ سبق تفصيل الكلام في مثل هذا في المسألة رقم: (١٠٥٩) . [٥] انظر: عن قول الإمامين في: المغني: ٧/٤١٢-٤١٣, الإنصاف: ٩/٢٥١, شرح السنة: ٩/٢٥٦. ٦ انظر: المسألة رقم: (١٠٣٨) .