قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها١، ولا تجوز شهادة رجل ويمينه إلا رجلين.
قال أحمد: جيد ٢ [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق٣، وأما الطلاق٤ والحدود٥ فلا.
قال إسحاق: كما قال [ظ-٣١/أ] ٦.
١ انظر عن قول الإمام الثوري في الشهادة على الرجعة عموماً: اختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٣٥, وأحكام القرآن للجصاص: ٣/٤٥٦. ٢ هذا ساقط من ظ، وأثبته من ع. ٣ كما تقبل شهادة رجل وامرأتين. انظر: المغني: ٩/١٥١, والمبدع: ١٠/٢٥٧. ٤ وكذا النكاح والرجعة ونحو ذلك، فلا يقبل فيه إلا رجلان على الصحيح من مذهب الإمام أحمد, وعن الإمام أحمد رواية أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. [] انظر: الإنصاف: ١٢/٧١-٨٠, والمغني: ٩/١٤٩, والمحرر: ٢/٣٢٣, والمبدع: ١٠/٢٥٥-٢٥٦, والنكت والفوائد السنية: ٢/٣٢٣. ٥ الصحيح من مذهب الإمام أحمد: أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان، وعليه الأصحاب كما في الإنصاف. وعن الإمام رواية لا يقبل في القصاص إلا أربعة. [] الإنصاف: ١٢/٧٩, والمبدع: ٧/٢٥٤-٢٥٥, والمغني: ٩/١٤٨. [٦] انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٩/١٤٩-١٥٠, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ٣٥.