أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة١ أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت [الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، وإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد] ٢ استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم [حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل٣، إلا] أن يكون بت طلاقها [ظ-٣٠/أ] .
١ أخرج البيهقي في سننه: ٧/٤٢٠ أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك، وكما في الموطأ مع شرح الزرقاني: ٣/٢١٢ أنه قضى أيضاً بذلك. ٢ بعد كلمة "حاضت" بياض في ظ، وهي النسخة الظاهرية التي انفردت بذكر هذه المسائل. كما سبقت الإشارة إليه في المسألة رقم: (١٠٧٢) . وما بين المعقوفين في النص المنقول عن مالك مكمل من الموطأ مع شرح الزرقاني: ٣/٢١٣,٢١٢. ٣ بياض في ظ وما بين المعقوفين من كلام الإمام مالك مكمل من الموطأ مع شرح الزرقاني: ٣/٢١٣,٢١٢. وانظر: عن النص بكماله من قوله: قال مالك إلى آخر النص في الموطأ مع الزرقاني، كتاب [] [] الطلاق جامع عدة الطلاق: ٣/٢١٢-٢١٣.