قال: أخشى أن يكون ثلاثاً، ولا أستجرئ٢ أن أفتي فيه.
سئل بعد ذلك؟
قال: الغالب عليه أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.٣
١ أي يقول لها أنت طالق طلاق الحرج، أو أنت الحرج، والمراد الضيق والإثم والذي يضيق عليه ويمنعه الرجوع إليها ويمنعها الرجوع إليه، هو الثلاث. انظر: المغني: ٧/١١٣، والمبدع ٧/٢٧٦. ٢ من الجرأة أي أجبن عنه كما يطلقه الإمام أحياناً. ويوضحه ما في معالم السنن للخطابي ٢/٦٥٦، حيث قال الخطابي:" وقال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ثلاثاً، ولا أجترئ أفتي به." ٣ الألفاظ المذكورة في السؤال من الكنايات الظاهرة في الطلاق، ومال الإمام أحمد هنا إلى أنه يقع بها ثلاثاً، ولم يستجرئ الفتيا بذلك. قال ابن قدامة في المغني: ٧/١٢٧: "أكثر الروايات عن أبي عبد الله كراهية الفتيا في هذه الكنايات، مع ميله إلى أنها ثلاثٌ." والمذهب أنه إن نوى بالكنايات الظاهرة طلاقاً وقع الثلاث. [] قال المرداوي في الإنصاف ٨/٤٨٢-٤٨٣: هذا المذهب بلا ريب. وعن الإمام أحمد أنه يقع ما نواه، موافقاً لإسحاق. وعنه ما يدل على أنه يقع بها واحدة بائنة. [] راجع المغني ٧/١٢٧-١٣٠، والإنصاف ٨/٤٧٦-٤٨٢، والمبدع ٧/٢٧٥-٢٧٦.