وقد صح في الحضر أنه يصلي على من يحب الصلاة عليه من أهل العلم أو القرابات أو ما أشبه ذلك إلى [ثلاثة٢] أيام، فإن كان [غائباً٣] فقدم فإلى شهر٤ فهذا الذي نعتمد عليه وما كان بعد الوقت [للغائب٥] أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب٦.
وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلِّى عليها، فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي٧ بن أبي طالب رضي الله
١ عن سعيد بن المسيب " أن أم سعد توفيت وسعد غائب فقدم بعد شهر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، فصلى عليها بعد شهر " انظر الأوسط ٥/٤١٤، سنن البيهقي ٤/٤٨ وقال هو مرسل صحيح ووافق عليه الحافظ في التلخيص الحبير ٢/١٢٥ وجاء عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلَّى على قبر أم سعد بن عبادة بن شهر " أخرجه الترمذي في سننه ٣/٣٥٦ باب ما جاء في الصلاة على القبر من كتاب الجنائز، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٣/١٨٦. ٢ في المخطوط [ثلثه] . ٣ في المخطوط [غايبا] . ٤ الأوسط ٥/٤١٤، المجموع ٥/٢٥٠. ٥ في المخطوط [للغايب] . ٦ لم أقف عليه. ٧ لم أقف عليه، عن علي رضي الله عنه.