قال إسحاق: وأما الخراج والعشر فيجتمعان٢، فإن السنة مضت من رسول الله –صلى الله عليه [وسلم] ٣–، والخلفاء بعده، [ع-٣٢/أ] أن العشر فرض، من فرائض الله – [عز وجل] ٤– في البر، والشعير، [والتمر] ٥، والزبيب٦؛ لما قال الله – [تبارك وتعالى] ٧: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} ٨ يعني: الحبوب والثمار، واختلفوا فيما سوى الأصناف الأربعة، من الحبوب.
١تقدم في المسألة رقم (٦٠٢) من هذا الباب نظير هذه المسألة في الحكم. ٢انظر: المجموع للنووي ٥/٤٥٤. ٣من ع، وليست في ظ. ٤من ع، وليست في ظ. ٥من ع، وليست في ظ. ٦وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، هو موضع إجماع من أهل العلم، انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٣. ٧من ع، وليست في ظ. ٨من الآية ٢٦٧ من سورة البقرة.