للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دراسة المسألة:

ذكر القاسمي في تفسيره أن قوله تعالى: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾. منصوب بإضمار (أن) في حكم اسم معطوف ب (أو) على (الأمر) أو على (شيء)، أي ليس لك من أمرهم شيء، أو من التوبة عليهم، أو من تعذيبهم، أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو تعذيبهم (١).

والمتأمل فيما ذهب إليه كلا الفريقين، يجد أن لكل فريق منهم أوجهًا تؤيد ما ذهب إليه، وذلك مما يلي:

أوجه بيان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول:

الوجه الأول: أن الروايات الواردة في سبب نزول الآية محصورة في الآية ذاتها، وليس فيها إيراد للآية التي قبلها وهي قوله تعالى: ﴿أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾.

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أقوال نذكر منها اثنان:

الأول: أنها نزلت بسبب دعاء النبي على بعض كفار قريش، لما آذوه، وفعلوا به ما فعلوا.

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله كان يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبر ويرفع رأسه: (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)، ثم يقول وهو قائم: (اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان، ورعلاً، وذكوان، وعصيَّة، عصت الله ورسوله)، ثم إنه ترك ذلك لما أنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٢).


(١) محاسن التأويل: القاسمي (٤/ ٩٧٠).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، برقم: (٤٠٨)، وأخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم: (٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>