للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أصحاب القول الثاني:

الكرماني: "قيل أن الآية منسوخة، وأن المائدة نزلت بعدها وفيها الناسخة، وهذا ضعيف" (١).

ابن عطية: "وهذه الآية نزلت بمكة ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت شيء محرم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة" (٢).

البيضاوي: " الآية محكمة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية محرما غير هذه، وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ولا على حل الأشياء غيرها إلا مع الاستصحاب" (٣).

ابن كثير: "ومن الناس من يسمي هذا نسخا والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم" (٤).

• دراسة المسألة:

بعد التأمل والنظر واستقراء ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، يتبين أن الصواب هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، من أن آية الأنعام مُحكمة وليست منسوخة، وما ورد من المحرَّمات في آية المائدة، إنما هو زيادة تحريم، وليس بنسخ، وذلك من وجهين:

الأول: أن ذلك زيادة في ذكر المحرمات من المطعومات، وهذه الزيادة في النص إذا كانت لا تنفي ما سبقها من الآيات فلا تعد من قبيل النسخ بمفهومه المُتعارف عليه من رفع حكم بحكم.


(١) لباب التفاسير: الكرماني (ص: ٣٤٧)، بتصرف.
(٢) المحرر الوجيز: ابن عطية (٤/ ١٥٤)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٩/ ٨٠)، وانظر: فتح القدير: الشوكاني (٢/ ١٩٦).
(٣) أنوار التنزيل: البيضاوي (٢/ ١٨٧)، وانظر: إرشاد العقل السليم: أبو السعود (٣/ ١٩٥).
(٤) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (٣/ ٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>