للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة البقرة: ١٥٨].

قال القاسمي: تمسك بعضهم بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ على أن السعي سنة، وأن من تركه لا شيء عليه. فإن كان مأخذه منها: إن التطوع التبرع بما لا يلزم فقد قدمنا أنه عرف فقهي لا لغوي، فلا حجة فيه. وإن كان نفي الجناح، فقد علمت المراد منه (١).

• أقوال أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة (٢):

القول الأول: أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة.

القول الثاني: أن السعي بين الصفا والمروة سُنة.

أصحاب القول الأول:

عائشة: " لعمري ما حج من لم يسع بين الصفا والمروة؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ وبنحو ذلك روي عن ابن عمر ، وجابر (٣).

سفيان الثوري (٤): "من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى بلاده فإنه يجزئه دم يهديه" (٥).


(١) محاسن التأويل: القاسمي: (٣/ ٣٤٧)، وسيأتي مراده .
(٢) أشار إلى هذا الخلاف السمعاني في تفسيره (١/ ١٦٠)، وابن عطية في المحرر (١/ ٦١٠، ٦١١)، وابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٥، ٢٦).
(٣) انظر: جامع البيان: الطبري (٢/ ٧٢١)، معالم التنزيل: البغوي (١/ ١٧٣)، الاستذكار: ابن عبد البر (٤/ ٢٢٢)، الحاوي الكبير: الماوردي (٤/ ١٥٥)، المجموع: النووي (٨/ ٧٧)، المغني: ابن قدامة (٣/ ٣٥١).
(٤) وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، المجتهد، مصنف كتاب الجامع، أمير المؤمنين في الحديث، مات سنة ١٦١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي (٧/ ٢٢٩):
(٥) الاستذكار: ابن عبد البر (٤/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>