للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السابع: إنا قد أمرنا باتباعه والتأسي به في غير ما آية وغير حديث، فقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ وقال : "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١). فلزم اتباعه مطلقا حتى يدل دليل واضح على الخصوص، وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم (٢).

الثامن: من حيث التيسير: فلا شك أن المخاطب بهذه الآية هو النبي . وإذا قلنا بإثبات جوزها عمومًا للنبي ولأمته، فإنما هي على جهة التوسعة والرخصة (٣).

• النتيجة:

بعد ذكر ما تقدم في هذه المسألة، وما تم إيراده من أقوال أهل العلم في حكم صلاة الخوف بعد عهد النبي ، يتبين أن الصواب هو ما عليه أصحاب القول الثاني من أن صلاة الخوف مشروعة في عهد النبي وبعده، لما تقدم ذكره من الأوجه التي تؤيد ذلك، والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، برقم: (٦٣١).
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٧/ ٩٥)، وانظر: أضواء البيان: الشنقيطي (١/ ٢٦٣، ٢٦٤).
(٣) أحكام القرآن: ابن الفرس (٢/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>