البيضاوي: " ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ من عدو أو غيره" (٢).
أصحاب القول الثاني:
الوافي وبعض الظاهرية كما يقول القاسمي ﵀.
• دراسة المسألة:
من خلال عرض ما تقدم من أقوال المفسرين في الآية نجد أن أكثرهم ينصون على أن الخوف عام في كل مخافة سواء كان من آدمي أو سبع أو غير، ويُفهم من قول غيرهم من المفسرين وإن لم ينص على هذا العموم.
ومما يدل على أن الخوف المذكور في هذه الآية عام في كل مخوف ما يلي:
أولا: أن الأصل في الألفاظ العموم، إلا بدليل يصرف المعنى العام الذي أفاده اللفظ إلى معنى خاص، ولا دليل، والله أعلم.
ثانيًا: أن الله تعالى لم يذكر ما يخاف منه، ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع، وغير ذلك من أنواع المخاوف" (٣).
ثالثًا: أن حال الخوف قد تكون في حال الحرب، وقد تكون في غيرها كهجوم وحش مفترس، فيبقى الخوف على عمومه (٤).
رابعًا: أن العلة من صلاة الخوف هي دفع الضرر، وهذه العلة ثابتة في حال قتال العدو