ولا يكلف أحدهما الآخر من الأشغال ما ليس معروفا له، بل يقابل كل منهما صاحبه بما يليق به" (١).
الآلوسي: " والمراد- بالمماثلة- المماثلة في الوجوب- لا في جنس الفعل- فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل لها مثل ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال" (٢).
فظاهر كلام الآلوسي أن مما عليهن بالمعروف: القيام بخدمة الزوج.
وذهب الحنفية وجمهور المالكية: وأبو ثور (٣)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٤) وأبو إسحاق الجوزجاني (٥)، وهو اختيار ابن تيمية في الفتاوى (٦) وتلميذه ابن القيم في الزاد (٧)﵏ إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف (٨).
• دراسة المسألة:
بعد استعراض ما تقدم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يظهر والله أعلم أن الراجح من أقوالهم هو: وجوب خدمة المرأة زوجها بحسب استطاعتها وما جرت به العادة، لدلالة الكتاب والسنة الدالة على ذلك:
(١) البحر المحيط: أبو حيان (٤/ ٢٣٣)، وانظر: تيسير الكريم الرحمن: السعدي (ص: ١٠١). (٢) روح المعاني: الآلوسي (٣/ ٢٩٤). (٣) وهو: أبو ثور الإمام المجتهد الحافظ إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي ويكنى أيضا أبا عبد الله، كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها، مات سنة ٢٤٠ هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ: الذهبي (٢/ ٧٤). (٤) وهو: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو بكر العبسي، المعروف بابن أبي شيبة من أهل الكوفة، وكان متقنا، حافظا، مكثرا، صنف المسند والأحكام والتفسير، مات سنة ٢٣٥ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ت: الذهبي (١١/ ٢٥٩). (٥) وهو: إبراهيم بن يعقوب، أبو إسحاق السعدي الجوزجاني الحافظ، صاحب الجرح والتعديل، وثقة النسائي، سكن دمشق فكان يحدث على المنبر، ويكاتبه أحمد بن حنبل فيتقوى بذلك، مات سنة ٢٦٠ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام: الذهبي (٦/ ٤٣). (٦) الفتاوى الكبرى: ابن تيمية (٥/ ٤٨٠). (٧) زاد المعاد: ابن القيم (٥/ ١٦٩ - ١٧١). (٨) انظر: فتح الباري: ابن حجر (٩/ ٥٠٦)، وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (٢/ ٥١٠، ٥١١)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٤٤/ ١٩).