للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٩ - قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [سورة المائدة: ٨٩].

قال القاسمي: وظاهر الآية اشتراط العدد في المساكين. وقول بعضهم: إن المراد إطعام طعام يكفي العشرة، مفرعا عليه جواز إطعام مسكين واحد عشرة أيام- عدول عن الظاهر، لا يثبت إلا بنص (١).

• أقوال أهل العلم في عدد المساكين الذين يجب إطعامهم في الكفارة:

القول الأول: وجوب استيعاب عشرة مساكين في الاطعام.

القول الثاني: جواز إعطاء مسكين واحد جميع الطعام في عشرة أيام.

أصحاب القول الأول:

الكيا الهراسي: "وفي قوله: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾، دلالة على أنه لو صرف إلى واحد جميع الطعام لا يجوز" (٢).

ابن عطية: " وإطعام عشرة مساكين معناه إشباعهم مرة" (٣).

ابن العربي: "المسألة السادسة عشرة: إذا دفعها إلى مسكين واحد لم يجزه" (٤).

ابن الفرس: "اختلفوا في عدد المساكين هل هو شرط في الإطعام أم لا؟ فعندنا أنه شرط لا بد من عشرة مساكين" (٥).


(١) محاسن التأويل: القاسمي (٦/ ٢١٣٦).
(٢) أحكام القرآن: الكيا الهراسي (٣/ ٩٧).
(٣) المحرر الوجيز: ابن عطية (٣/ ٦٠٢).
(٤) أحكام القرآن: ابن العربي (٢/ ١٥٩).
(٥) أحكام القرآن: ابن الفرس (٢/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>