قال القاسمي: وظاهر الآية اشتراط العدد في المساكين. وقول بعضهم: إن المراد إطعام طعام يكفي العشرة، مفرعا عليه جواز إطعام مسكين واحد عشرة أيام- عدول عن الظاهر، لا يثبت إلا بنص (١).
• أقوال أهل العلم في عدد المساكين الذين يجب إطعامهم في الكفارة:
القول الأول: وجوب استيعاب عشرة مساكين في الاطعام.
القول الثاني: جواز إعطاء مسكين واحد جميع الطعام في عشرة أيام.
أصحاب القول الأول:
الكيا الهراسي:"وفي قوله: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾، دلالة على أنه لو صرف إلى واحد جميع الطعام لا يجوز"(٢).
ابن عطية:" وإطعام عشرة مساكين معناه إشباعهم مرة"(٣).
ابن العربي:"المسألة السادسة عشرة: إذا دفعها إلى مسكين واحد لم يجزه"(٤).
ابن الفرس:"اختلفوا في عدد المساكين هل هو شرط في الإطعام أم لا؟ فعندنا أنه شرط لا بد من عشرة مساكين"(٥).
(١) محاسن التأويل: القاسمي (٦/ ٢١٣٦). (٢) أحكام القرآن: الكيا الهراسي (٣/ ٩٧). (٣) المحرر الوجيز: ابن عطية (٣/ ٦٠٢). (٤) أحكام القرآن: ابن العربي (٢/ ١٥٩). (٥) أحكام القرآن: ابن الفرس (٢/ ٤٦٦).