أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية: كل شيء في القرآن من (حفظ الفرج) فهو من الزنى، إلا هذه الآية والتي بعدها، فهو أن لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة (١).
قال القاسمي: وليس بمتعين. وعليه فيكون النهي عن الزنى يعلم منه بطريق الأولى. أو الحفظ عن الإبداء يستلزم الحفظ عن الإفضاء (٢).
• أقوال أهل العلم في المراد من حفظ الفروج في قوله تعالى: ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ (٣):
القول الأول: أن المراد: حفظها عن الإفضاء إلى الزنى.
القول الثاني: أن المراد: حفظها عن الإبداء.
أصحاب القول الأول:
سعيد بن جبير:" ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ يعنى يحفظوا من أبصارهم، فمن هنا صلة في الكلام، يعنى: قل للمؤمنين يحفظوا أبصارهم عما لا يحل لهم النظر إليه"، وبنحو ذلك روي عن قتادة، ومقاتل (٤).
(١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٧/ ٢٥٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٥٧١)، برقم: (١٤٣٧٩)، وأورده البغوي في معالم التنزيل (٦/ ٣٢). وأورده ابن الجوزي في زاد المسير (٣/ ٢٨٩)، والزمخشري في الكشاف (٣/ ٢٢٩) عن ابن زيد. (٢) محاسن التأويل: القاسمي (١٢/ ٤٥٠٥). (٣) أشار بنحو هذا الخلاف الماوردي في النكت والعيون (٤/ ٨٩). (٤) أخرج أقوالهم ابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٥٧١، ٢٥٧٢)، وأورد نحوا منها السيوطي في الدر المنثور (٦/ ١٧٦).