للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أصحاب القول الثاني:

أبو حيان: الجمهور على أن هذه الآية ليست ناسخة ولا منسوخة (١).

أبو الفتح اليعمري (٢): "ومن الناس من أبى ذلك - يعني نسخ الحكم-، وقد يترجح هذا (٣).

القرطبي: "وهذا قول حسن - أي أنه لا نسخ-، وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعي" (٤).

الشوكاني: " ذهب جماعة آخرون إلى أن فعله بالعرنيين منسوخ بنهي النبي عن المثلة، والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ" (٥).

• دراسة المسألة:

أورد القاسمي في تفسيره ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك : "أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول الله : «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها»، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله ، فبلغ ذلك النبي ، فبعث في أثرهم فأتي بهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة، حتى ماتوا" (٦).

ولمسلم عن أنس قال: "إنما سمل النبيّ أعين


(١) البحر المحيط: أبو حيان (٨/ ١٧١).
(٢) وهو: محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد الناس، الإمام المحدث أبو عمرو ولد الحافظ أبي بكر اليعمري الأندلسي ثم التونسي، نزيل القاهرة، أخذ العلم عن والده سماعا، وغيره، مات سنة ٧٠٥ هـ. ينظر: المعجم المختص بالمحدثين: الذهبي (ص: ٢٥٥).
(٣) عيون الأثر: اليعمري (٢/ ١٢٧).
(٤) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٧/ ٤٣٤)، بتصرف.
(٥) فتح القدير: الشوكاني (٢/ ٤٠)، وانظر: نيل المرام: القنوجي (٢٥٨).
(٦) أخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم (١٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>