للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٧ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)[سورة النساء: ١٠٣].

قال القاسمي: تعلق بظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ من لم ير صلاة الخوف بعده . زاعما أنها خاصة بعهده . لاشتراطه كونه فيهم. ولا يخفى أن الأئمة بعده نوّابه قوّام بما كان يقوم به. فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له . كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [سورة التوبة: ١٠٣]. وقد قال : "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١).

• أقوال أهل العلم في الزمن الذي تُشرع فيه صلاة الخوف:

القول الأول: أن صلاة الخوف مشروعة في عهد النبي خاصة.

القول الثاني: أن صلاة الخوف مشروعة في عهد النبي وبعده إلى أن تقوم الساعة.

أصحاب القول الأول:

أبو يوسف (٢): " كانت صلاة الخوف في حياته خاصة ولم تبق مشروعة بعده لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [سورة النساء: ١٠٢] فقد شرط كونه فيهم لإقامة صلاة الخوف" (٣).


(١) انظر: محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١٥١٩).
(٢) وهو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي، الإمام، المجتهد، المحدث، قاضي القضاة، صحب أبا حنيفة ١٧ سنة. قال ابن معين: أبو يوسف صاحب حديث، صاحب سنة، مات سنة ١٨٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي (٨/ ٥٣٦ - ٥٣٨).
(٣) انظر: أحكام القرآن: الجصاص (٣/ ٢٤٣)، وانظر: المبسوط: السرخسي (٢/ ٤٥)، وانظر: المحيط البرهاني: النعماني (٢/ ١٢٤)، وانظر: تبيين الحقائق: الزيلعي (١/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>