قال القاسمي: تعلق بظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ من لم ير صلاة الخوف بعده ﷺ. زاعما أنها خاصة بعهده ﷺ. لاشتراطه كونه فيهم. ولا يخفى أن الأئمة بعده نوّابه قوّام بما كان يقوم به. فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له ﷺ. كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [سورة التوبة: ١٠٣]. وقد قال ﷺ:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(١).
• أقوال أهل العلم في الزمن الذي تُشرع فيه صلاة الخوف:
القول الأول: أن صلاة الخوف مشروعة في عهد النبي ﷺ خاصة.
القول الثاني: أن صلاة الخوف مشروعة في عهد النبي ﷺ وبعده إلى أن تقوم الساعة.
أصحاب القول الأول:
أبو يوسف (٢): " كانت صلاة الخوف في حياته خاصة ولم تبق مشروعة بعده لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [سورة النساء: ١٠٢] فقد شرط كونه فيهم لإقامة صلاة الخوف"(٣).
(١) انظر: محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١٥١٩). (٢) وهو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي، الإمام، المجتهد، المحدث، قاضي القضاة، صحب أبا حنيفة ١٧ سنة. قال ابن معين: أبو يوسف صاحب حديث، صاحب سنة، مات سنة ١٨٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي (٨/ ٥٣٦ - ٥٣٨). (٣) انظر: أحكام القرآن: الجصاص (٣/ ٢٤٣)، وانظر: المبسوط: السرخسي (٢/ ٤٥)، وانظر: المحيط البرهاني: النعماني (٢/ ١٢٤)، وانظر: تبيين الحقائق: الزيلعي (١/ ٢٣٢).