للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحسن بن زياد (١): "لا تجوز صلاة الخوف بعد عهد رسول الله " (٢).

إسماعيل بن علية (٣): لا نصلي صلاة الخوف بعد النبي ، فإن الخطاب كان خاصا له بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم" (٤).

أصحاب القول الثاني:

السمعاني: "قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ بين في هذه الآية كيفية صلاة الخوف، وأعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله على قول أكثر العلماء" (٥).

البغوي: "واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد الرسول . عند عامة أهل العلم. ويحكى عن بعضهم عدم الجواز ولا وجه له" (٦).

ابن عطية: "هذه الآية خطاب للنبي ، وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة" (٧).

الشنقيطي: " لا تختص صلاة الخوف بالنبي بل مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة، والاستدلال على خصوصها به بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾


(١) وهو: الحَسن بن زياد اللُّؤلؤي، أبو علي، مولى الأنصار، صاحب أبي حنيفة، قال عنه الحارثي: ما رأيت أحسن خلقا من الحسن بن زياد، ولا أسهل جانبا، مع توفر فقهه وعلمه وزهده، مات سنة ٢١٠ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام: الذهبي (٥/ ٤٨).
(٢) بدائع الصنائع: الكاساني (١/ ٢٤٢).
(٣) وهو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، الإمام، العلامة، الحافظ، الثبت، أبو بشر الأسدي مولاهم، البصري، الكوفي الأصل، المشهور: بابن علية؛ وهي أمه، مات سنة ٢٦٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي (٩/ ١١١ - ١١٣).
(٤) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٧/ ٩٥)، وانظر: البحر المحيط: أبو حيان (٧/ ٢٢٣).
(٥) تفسير القرآن: السمعاني (١/ ٤٧٢).
(٦) معالم التنزيل: البغوي (٢/ ٢٧٩).
(٧) المحرر الوجيز: ابن عطية (٣/ ٢٩٢)، وانظر: لجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٧/ ٩٥)، وانظر: فتح القدير: الشوكاني (١/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>