للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الضرورات التي تُبيح المحظورات - على التسليم بأن شهادتهم من المحظورات-، فتجوز شهادتهم كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض، والنفاس، والاستهلال، وربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة، فليس فيما قالوه ناسخ (١).

• النتيجة:

بعد إيراد ما تقدم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يتبين أن الراجح هو ما عليه أصحاب القول الأول من أن شهادة الذميين في السفر ثابتة ولم تُنسخ، لما تقدم ذكره من الأوجه التي تؤيد ذلك، والله أعلم.


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ: أبو عبيد (١/ ١٦٤)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٨/ ٢٦١)، وانظر: نواسخ القرآن: ابن الجوزي (٢/ ٤٢١، ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>