للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[سورة الأنبياء]

١٥٥ - قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [سورة الأنبياء: ٧٩].

قال القاسمي: دلت هذه الآية على جواز الاجتهاد للأنبياء . وهو مذهب الجمهور. ومنعه بعضهم. ولا مستند له. لأن قضاء داود لو كان بوحي لما أوثر قضاء ابنه سليمان عليه (١).

• أقوال أهل العلم في دلالة الآية على حكم الاجتهاد للأنبياء:

القول الأول: أن الآية دالة على أن الأنبياء يجوز لهم الاجتهاد في الأحكام والقضاء بين الناس.

القول الثاني: أن الآية غير دالة على جواز الاجتهاد للأنبياء، لأن داوود حكم بحكم ثم نُسخ، ثم حكم سليمان فكان حكمه ناسخًا.

أصحاب القول الأول:

الجرجاني: "وقوله: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ دليل على أنّهما حكما باجتهاد الرأي لا بالنصّ، وللنبيّ أن يجتهد في حادثة علم أصولها بالوحي" (٢).

السمعاني: "واختلف العلماء أن داود حكم ما حكم بالاجتهاد أو بالوحي؟ وكذلك سليمان، فقال بعضهم: إنهما فعلا بالاجتهاد، وقالوا: يجوز الاجتهاد للأنبياء؛ ليدركوا ثواب المجتهدين، إلا أن داود أخطأ، وسليمان أصاب، والخطأ يجوز على الأنبياء إلا أنهم لا يقرون عليه … إلى أن قال: وهذا هو الأصح" (٣).


(١) محاسن التأويل: القاسمي (١١/ ٤٢٩١).
(٢) درج الدرر: الجرجاني (٣/ ١٢٣٢).
(٣) تفسير القرآن: السمعاني (٣/ ٣٩٤، ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>