للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على غيره في الخلافة.

• النتيجة:

بعد ذكر ما تقدم من أقوال أهل العلم في تأويل الآية، يتبين أن الصواب هو ما عليه أصحاب القول الأول من أهل السنة من أن المراد من الأولوية في قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾: الأولوية في نصيب الميراث، بتقديم ذوي الأرحام على غيرهم في الميراث، لما تقدم إيراده من الأوجه الدالة على ذلك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>