الرابع: ما استدل به القائلين بالنسخ من حديث أبي الزناد، «أن رسول الله ﷺ لما قطع الذين سرقوا لِقاحه، وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله في ذلك، فأنزل الله تعالى»: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [سورة المائدة: ٣٣]، إسناده ضعيف كما ذكر غير واحد من أهل العلم (٢).
• النتيجة:
يظهر من خلال ما تقدم أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنه لا نسخ في حكم النبي ﷺ في العرنيين، وإنما نزلت الآية تأكيدًا وإقرارا لفعله ﷺ فيهم، وأن فعله ﷺ لا يُنافي ما أرشدت إليه الآية، والله أعلم.
(١) انظر: المحلى: ابن حزم (١٢/ ٢٨٦). (٢) أخرجه النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد، برقم: (٤٠٤٢). قال الألباني: ضعيف الإسناد، وأشار إلى ضعفه ابن حزم في المحلى (١٢/ ٢٨٧).