للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأنهم سملوا أعين الرعاء (١).

الرابع: ما استدل به القائلين بالنسخ من حديث أبي الزناد، «أن رسول الله لما قطع الذين سرقوا لِقاحه، وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله في ذلك، فأنزل الله تعالى»: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [سورة المائدة: ٣٣]، إسناده ضعيف كما ذكر غير واحد من أهل العلم (٢).

• النتيجة:

يظهر من خلال ما تقدم أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنه لا نسخ في حكم النبي في العرنيين، وإنما نزلت الآية تأكيدًا وإقرارا لفعله فيهم، وأن فعله لا يُنافي ما أرشدت إليه الآية، والله أعلم.


(١) انظر: المحلى: ابن حزم (١٢/ ٢٨٦).
(٢) أخرجه النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد، برقم: (٤٠٤٢). قال الألباني: ضعيف الإسناد، وأشار إلى ضعفه ابن حزم في المحلى (١٢/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>