للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأنه أتى بالشهادتين بعد الردة فحكم بإسلامه كما لو ارتد مردة ثم أسلم" (١).

أصحاب القول الثاني:

الحنابلة: "ولا توبة من تكررت ردته؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا﴾ الآية" (٢).

رواية عن مالك: "لا تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته" (٣).

• دراسة المسألة:

مسألة قبول توبة من تكررت منه الردة من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديمًا، والذي يظهر أن الراجح هو ما عليه أصحاب القول الأول من أن التوبة مقبولة، وذلك لعموم الأدلة من الكتاب والسنة:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾.

ووجه الدلالة: أنه أتى بالشهادتين بعد الردة فحكم بإسلامه كما لو ارتد مرة ثم أسلم (٤).

وأيضًا يُقال: أن اللفظ في هذه الآية عام، فيمن ارتد ثم أسلم أو من تكررت منه الردة، ولا دليل يصرف هذا العموم إلى التخصيص بمن لم تتكرر من الردة، فيما نعلم.

ومن السنة القولية: قوله : "الإسلام يهدم ما كان قبله" (٥).


(١) انظر: المهذب: الشيرازي (٣/ ٢٥٨)، وانظر: لمجموع: النووي (١٩/ ٢٣١)، وانظر: أسنى المطالب: السنيكي (٤/ ١٢٢)، وانظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (٣/ ٢٣٩).
(٢) الكافي: المقدسي (٤/ ٦١)، وانظر: المحرر: المجد ابن تيمية (٢/ ١٦٨)، وانظر: منتهى الإرادات: البهوتي (٣/ ٣٩٨).
(٣) المغني: ابن قدامة (٩/ ٦)، وانظر: اللباب: ابن عادل الحنبلي (٧/ ٧٤).
(٤) انظر: المهذب: الشيرازي (٣/ ٢٥٨)، وانظر: أحكام القرآن: ابن الفرس (١/ ٢٧٦).
(٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، برقم: (١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>