قال الرازي: فقهاء الأمصار مجمعون على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع. وهذا هو المعتمد، وأن مخالف هذا الإجماع من أهل البدعة. فلا عبرة بمخالفته (١).
قال القاسمي: قوله: (من أهل البدعة) لا يجوز أخذه على عمومه لما ستراه (٢).
• أقوال أهل العلم فيمن يقول بجواز الزيادة على الأربع في النكاح:
القول الأول: أن القائلين بجواز الزيادة على الأربع هم أهل البدع.
القول الثاني: أن القائلين بجواز الزيادة على الأربع ليسوا من أهل البدع مطلقًا، وإنما قال بذلك من أهل السنة.
أصحاب القول الأول:
ابن حزم:"لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة: أحد من أهل الإِسلام وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يحل لهم عقد الإِسلام"(٣).
ابن الهمام الحنفي (٤): "وأجاز الروافض تسعاً من الحرائر، ونقل عن النخعي وابن أبي ليلى - أي جواز التسع- وأجاز الخوارج ثماني عشرة، وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا حصر"(٥).
(١) انظر: مفاتيح الغيب: الرازي (٩/ ٤٨٨). (٢) محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١١٠٩). (٣) المحلى: ابن حزم: (٩/ ٧) (٤) وهو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام: إمام، من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه واللغة، مات سنة ٨٦١ هـ. ينظر: الأعلام: الزركلي (٦/ ٢٥٥). (٥) فتح القدير على الهداية: ابن الهمام: (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠).