قال القاسمي: ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية هو حظر نكاح ما بعد التسع اللاتي عنده ﷺ. وأن التسع نصابه كالأربع لغيره، وأن ذلك جزاء لاختيارهن إياه لما خيرهن. كما تقدم في الآية، ثم قالوا إنه تعالى رفع الحرج عنه في ذلك، ونسخ حكم هذه الآية، وأباح له التزوج، لكنه لم يفعله إتماما للمنة عليهن (١). ومنهم من قال إنها محكمة. وكل ذلك لا برهان معه، وتفكيك للمعنى، وغفلة عن سر تكريمه صلوات الله عليه بمقصود الخطاب … إلى أن قال: والمطلع على ما كتبوه هنا، يأخذه العجب من البعد عن مقصدها. فالحمد لله على إلهام الحق وتعليمه (٢).
• أقوال أهل العلم في المراد من قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ الآية، من حيث الإحكام والنسخ:
القول الأول: أن الآية مُحكمة، إما أن يكون المراد: أنه لا يحل للنبي ﷺ نكاح ما بعد التسع، ولا أن يُبدل غيرهُن من أزواج، وإما أن يكون المراد: لا يحل للنبي ﷺ نكاح النساء بعد التي أحل الله له بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ الآية. [سورة الأحزاب: ٥٠]، وإما أن يكون المراد: لا يحل للنبي ﷺ نكاح النساء من غير المسلمات؛ حتى من أهل الكتاب.
(١) انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (٦/ ٢١٦)، وانظر: أنوار التنزيل: البيضاوي (٤/ ٢٣٦)، وانظر: مدارك التنزيل: النسفي (٣/ ٤٠). (٢) محاسن التأويل: القاسمي (١١/ ٤٠٦٤).