أورد القاسمي في تفسيره قول الأصم ومن معه: بعدم جواز نكاح الصغيرة لجميع الأولياء استدلالا بحديث: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها"(١). قالوا: والاستئمار لا يكون إلا من البالغة.
قال القاسمي: ما نقله من أن الإذن لا يكون إلا بعد البلوغ يحتاج إلى دليل. إذ لا يدل عليه الخبر بمنطوقه ولا مفهومه (٢).
• أقوال أهل العلم باشتراط البلوغ في اليتيمة كي تُستأذن في النكاح:
القول الأول: يُشترط أن يكون الإذن من اليتيمة بعد البلوغ.
القول الثاني: أنه لا يُشترط، بل الواجب أن تُستأذن وإن كانت قبل البلوغ.
أصحاب القول الأول:
الحنفية:"والمراد بالحديث اليتيمة البالغة قال الله تعالى ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [سورة النساء: ٢] والمراد البالغين، والدليل عليه أنه مده إلى غاية الاستئمار، وإنما تستأمر البالغة دون الصغيرة"(٣).
المالكية:"ولا تتزوج اليتيمة التي مُوَلّى عليها حتى تبلغ وتأذن في ذلك، لأن رسول الله ﷺ أمر باستئذان اليتيمة، ولا إذن إلا للبالغة"(٤).
(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الاستئمار، برقم: (٢٠٩٣)، قال الألباني: حسن صحيح. (٢) انظر: محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١٥٩٠). (٣) المبسوط: السرخسي (٤/ ٢١٥)، وانظر: أحكام القرآن: الجصاص (٢/ ٣٣٩)، وانظر: بدائع الصنائع: الكاساني (٢/ ٢٣٨). (٤) انظر: النوادر والزيادات: القيرواني (٤/ ٣٩٨)، وانظر: الجامع لمسائل المدونة: الصقلي (٩/ ٣٦). وانظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (٢/ ٤٣).