قال القاسمي: لو زعم القائل بالنسخ أن قوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾، عام في المخلوعة ومن أُريد طلاقها- نقول هذا باطل وفاسد. لأن مورد الآية في إرادته، هو فراقها مبتدئا. فلا يصْدُق على المختلعة. لأنه لا يراد الاستبدال بغيرها ابتداء من جانب الزوج. وبالجملة فكل من قرأ صدر الآيتين على أن كلا في حكم على حدة. لا تعلق فيها له بالآخر. والنسخ لا يُصار إليه بالرأي. وقد كثُر في المتأخرين دعوى النسخ في الآيات هكذا بلا استناد قوي. بل لما يتراءى ظاهرا بلا إمعان. فتثبت هذا (١).
• أقوال أهل العلم في الخلع الذي يترتب عليه استحقاق الزوج قيمة المهر الذي دفعه لزوجته، الذي جاء بيانه في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٩] من حيث الإحكام والنسخ:
القول الأول: أن استحقاق قيمة المهر في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾.
القول الثاني: عكس الأول وهو: أن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ الآية، منسوخ بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.
القول الثالث: أنه لا نسخ في الآيتين، فكُلا من الآيتين له حكم مختلف.