للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٣ - قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)[سورة النساء: ٧].

قال القاسمي: وقد استدل بالآية على توريث ذوي الأرحام لأنهم من الأقربين. وهو استدلال وجيه. ولا حجة لمن حاول دفعه (١).

• أقوال أهل العلم في نصيب ذوي الأرحام من الميراث:

القول الأول: أن ذوي الأرحام لهم نصيب من الميراث إذا لم يكن هناك ذو فرض أو عاصب.

القول الثاني: أن ذوي الأرحام ليس لهم نصيب من الميراث، وإنما يكون الباقي لبيت مال المسلمين.

أصحاب القول الأول:

مذهب أكثر السلف وأبي حنيفة، والثوري، وإسحاق، وأحمد في المشهور عنه: يكون باقي المال لذوي الأرحام (٢).

الكيا الهراسي: "في الآية دلالة على جعل القرابة مطلقة للميراث، إلا أنه لم يجعل لهم إلا النصيب المفروض لا المال المطلق، وليس في الآية ذلك النصيب المفروض" (٣).

أصحاب القول الثاني:

مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين (٤).


(١) محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١١٣٠).
(٢) الفتاوى الكبرى: ابن تيمية (٤/ ٣٩٧)، وانظر: توضيح الأحكام: البسام (٥/ ١٦٨).
(٣) أحكام القرآن: الكيا الهراسي (٢/ ٣٣٣).
(٤) الفتاوى الكبرى: ابن تيمية (٤/ ٣٩٦، ٣٩٧)، وانظر: توضيح الأحكام: البسام (٥/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>