القرطبي:"قال مالك: إن غدَّى عشرةَ مساكين وعشَّاهم أجزأه"(١).
أصحاب القول الثاني:
أبو حنيفة:"إن شاء صرفه إلى هذا العدد، وإن شاء أعطاه مسكينا واحدا في عشرة أيام"(٢).
الجصاص:" قوله تعالى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ عموم في جميع من يقع عليه الاسم منهم فيصح الاحتجاج به في جواز إعطاء مسكين واحد جميع الطعام في عشرة أيام كل يوم نصف صاع"(٣).
الأوزاعي:"إن شاء صرفه إلى هذا العدد وإن شاء أعطاه مسكينا واحدا في وقت واحد"(٤).
• دراسة المسألة:
يتبين من خلال إيراد أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديمًا، والذي يظهر أن الصواب هو ما عليه أصحاب القول الأول من أنه لا بد من إطعام عشرة مساكين في كفارة الحنث باليمين، وذلك من أوجه:
الأول: أن الأصل هو الأخذ بظاهر الآية التي نصت على أن الإطعام إنما يكون لعشرة مساكين لا أقل، فلا يجوز العدول عن ظاهر الآية وإسقاطه بالمعنى فيُقال: أن المراد: إطعام طعام يكفي العشرة.
(١) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٨/ ١٤٣). (٢) أحكام القرآن: ابن الفرس (٢/ ٤٦٦)، وانظر: المبسوط: السرخسي (٨/ ١٥٠)، وانظر: معالم التنزيل: البغوي (٣/ ٩١)، وانظر: بدائع الصنائع: الكاساني (٥/ ١٠٤). (٣) أحكام القرآن: الجصاص (٤/ ١١٨). (٤) أحكام القرآن: ابن الفرس (٢/ ٤٦٦).