قال ابن كثير: وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه، إلا أنه نهى عنه رسول الله ﷺ خاصة، قال الضحاك، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [سورة المدثر: ٦]، أي لا تعط العطاء، تريد أكثر منه (١). وقال ابن عباس: الربا رباءان، فربا لا يصح، يعني ربا البيع، وربا لا بأس به، وهو هدية الرجل يريد فضلها، وإضعافها (٢).
• أقوال أهل العلم في المراد من الربا في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ (٤):
القول الأول: أن المراد من الربا: العطاء والهدية بين الناس، مما أباحه الله ﷿.
القول الثاني: أن المراد من الربا: ربا البيع، مما حرّمه الله ﷿.
أصحاب القول الأول:
السمرقندي:" معناه: ما أعطيتم من عطية لتلتمسوا بها الزيادة فلا يربوا عند الله أي: فلا تضاعف تلك العطية عند الله ﷿"(٥).
(١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٨/ ٥٠٥). (٢) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (٦/ ٩٧). (٣) محاسن التأويل: القاسمي (١٣/ ٤٧٨٢)، وسيأتي إيراد كلام القاسمي بتمامه. (٤) أشار إلى هذا الخلاف ابن عطية في المحرر الوجيز (٧/ ٦٣٥)، وابن الفرس في أحكام القرآن (٣/ ٤١٢)، وأبو حيان في ابحر المحيط (١٧/ ١٨٨). (٥) بحر العلوم: السمرقندي (٣/ ١٣، ١٤).