قال في الناسخ والمنسوخ:" ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ هذه الآية ناسخة لما سبق من الناس وأقرته الشريعة في نسبة الابن من التبني إلى الأب، كنسبة الابن من البنوة إلى الأب"(١).
ولا شك أن المتناقضان لا يجتمعان، ولا يُعلم المتقدم من أقواله من المتأخر حتى يُقال باحتمال أن أحدهما نسخ الآخر، فالأسلم التوقف في الجزم بما ذهب إليه، والله أعلم.
• النتيجة:
بعد ذكر ما تقدم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يتبين أن الصواب هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن التبني منسوخ بقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، لما تقدم إيراده من الوجهيْن الداليْن على ذلك، بخلاف ما ذهب إليه القاسمي ﵀، والله أعلم.
(١) الناسخ والمنسوخ: ابن العربي (٢/ ٣٣١، ٣٣٢)، وانظر: أحكام القرآن: ابن العربي (٤/ ٣٤٣).