للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٦٧ - قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: ٥].

قال ابن كثير: هذا الأمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام، من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء. فأمر برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة. وأن هذا هو العدل والقسط والبر .... إلى آخر كلام ابن كثير (١).

قال القاسمي: وفي ذهابه إلى أن الأمر في الآية ناسخ- نظر، لأن الناسخ لا بد أن يرفع خطابا متقدما. وأما ما لا خطاب فيه سابقا، بل ورد حكما مبتدأ رفع البراءة الأصلية، فلا يسمى نسخا اصطلاحا. فاحفظه. فإنه مهم ومفيد في عدة مواضع (٢).

• أقوال أهل العلم في دلالة قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ على نسخ التبني (٣):

النحاس: " ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ الآية. فكان هذا ناسخا لما كانوا عليه من التبني وكان رسول الله قد تبنى زيد بن حارثة فنسخ التبني وأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف" (٤).

السمعاني: " قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [سورة الأحزاب: ٤]، في الآية نسخ التبني، وقد كان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل ويجعله ابنا له مثل الابن المولود، وعلى ذلك تبنى رسول الله زيد بن حارثة، فنسخ الله تعالى ذلك " (٥).


(١) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (٦/ ١٥٦).
(٢) محاسن التأويل: القاسمي (١٣/ ٤٨٢٦).
(٣) بعد التتبع والنظر في أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لم يتم الوقوف على أحد من أهل العلم ممن وافقه القاسمي بأن قال أن الآية لا تفيد نسخ التبني.
(٤) الناسخ والمنسوخ: النحاس (ص: ٦٢٦).
(٥) تفسير القرآن: السمعاني (٤/ ٢٥٨)، وانظر: معالم التنزيل: البغوي (٦/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>