وذلك أن السنة هي وحي من الله تعالى على لسان رسوله، كما أن القرآن وحي من الله، لما أخرجه أحمد في مسنده من حديث المقدام بن معدي، قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه"(١).
ومما ورد في السنة بتحريم بعض المأكولات حديث:"أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال"(٢)، فدل مفهوم المخالفة أن ما عداهما من الميتة والدم فهو محرّم.
وحديث أبي ثعلبة ﵁، أن رسول الله ﷺ«نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع»(٣).
وعنه أيضًا:«أن رسول الله ﷺ حرَّم لحوم الحمر الأهلية»(٤). وغير ذلك من الأحاديث التي تُبين ما الإجمال في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾، والله أعلم.
• النتيجة:
بعد ذكر ما تقدم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يتبين بأن الراجح في تفصيل المجمل في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ هو ما صح عن النبي ﷺ من الأحاديث التي بيَّنت هذا الإجمال، وذلك لأن أدلة كُلاً من الفريقين، لم تسلم من إيرادات وإشكالات تُضعف ما ذهبت إليه، والله أعلم.
(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٨/ ٤١٠) برقم: (١٧١٧٤)، وصححه محققوا المسند. (٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٠/ ١٦) برقم: (٥٧٢٣)، وحسنه محققوا المسند، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم: (٣٣١٤)، قال الألباني: حديث صحيح. (٣) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، برقم: (٥٥٣٠)، وأخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، برقم: (١٩٣٢). (٤) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسانية، برقم: (٥٥٢٧)، وأخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، برقم: (١٩٣٦).