السمعاني:" ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ يعني: سلموا الدية إلى أهله، وظاهر الآية يقتضي أن تكون الدية قي قتل الخطأ في مال القاتل، كالكفارة، لكن عرفنا بالسنة أن الكفارة في مال القاتل والدية على العاقلة"(١).
البغوي:"الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة، وهم عصبات القاتل من الذكور، ولا يجب على الجاني منها شيء لأن النبي ﷺ أوجبها على العاقلة (٢).
أصحاب القول الثاني:
أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج: الدية واجبة على القاتل (٣).
• دراسة المسألة:
من خلال النظر في مسألة تحمل دية القاتل، يتبين أن الصواب مع أصحاب القول الأول، من أن الدية تجب على عاقلة القاتل، لدلالة السنة والإجماع، والأثر، والتلازم، والمعقول:
فمن السنة: ما روي عن أبي هريرة ﵁: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها" (٤).
ووجه الاستدلال: أن فعل النبي ﷺ من قضائه بتحمل عاقلة الجانية الدية، مخصص لعموم الآية التي يدل ظاهرها على تحمل الجاني الدية.
(١) تفسير القرآن: السمعاني (١/ ٤٦١). (٢) معالم التنزيل: البغوي (٢/ ٢٦٥). (٣) انظر: مفاتيح الغيب: الرازي (١٠/ ١٧٨)، وانظر: اللباب: ابن عادل الحنبلي (٦/ ٥٣٦). ونسب الماتريدي في تأويلاته هذا القول لبعض الناس (٣/ ٣٠٨)، والنيسابوري نسبه لجماعة من الفقهاء. ينظر: غرائب القرآن: النيسابوري (٤/ ٣٣٢). (٤) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، برقم: (٦٥١٢) ومسلم، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، برقم: (١٦٨١).