وقيل: المراد: قول المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول. وهو مروي عن مجاهد (١).
وعن ابن إسحاق:" أي: لا تكونوا كالمنافقين الذي ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله، والضرب في الأرض في طاعة الله، وطاعة رسوله، ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: لو أطاعونا ما ماتوا، وما قتلوا "(٢).
ووجه الاستدلال: أن المؤمنين نهوا أن يقولوا مثل قول عبد الله بن أبي ابن سلول والمنافقين، والنهي عن الاعتقاد من باب أولى.
ثانيًا: ظاهر الآية عموم النهي في القول والاعتقاد، وقول أبي السعود بأنها تقتصر على الاعتقاد يحتاج إلى دليل أو قرينة تؤيد ذلك، والأصل أن الآية عامة، والله أعلم.
يقول ابن جرير الطبري:"وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها"(٣).
ثالثًا: أن النبي ﷺ نهى عن الأقوال التي تُنافي الرضا بالقضاء والقدر، ومن ذلك نهيه ﷺ عن قول القائل بعد فوات الأمر:"لو أني فعلت كذا وكذا. وقال: إنها تفتح عمل الشيطان"(٤). وكذا في هذه الآية فالنهي عام في القول والاعتقاد.
• النتيجة:
من خلال ما تقدم ذكره في هذه المسألة، يظهر والله أعلم أن الصواب هو: أن النهي الوارد في قوله تعالى: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يفيد العموم في القول والاعتقاد، لما تقدم ذكره من الأوجه وأقوال المفسرين.
* * *
(١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٦/ ١٧٦). (٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٦/ ١٧٦). (٣) جامع البيان: الطبري (٢/ ٤٦٣)، وانظر: قواعد الترجيح: حسين الحربي (٢/ ١٧٥). (٤) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، برقم: (٢٦٦٤).