هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديمًا، والذي يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن دية الكافر على النصف من دية المسلم، لدلالة السنة القولية، والسنة الفعلية، ودلالة المفهوم.
أما دلالة السنة القولية: فقد روى النسائي في سننه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى»(٤).
والمراد: أن دية أهل الذمة نصف دية المسلمين (٥).
(١) أخرج عنهم ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١٣/ ١٧١)، وابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ١١٨، ١١٩)، وأورد أقوالهم ابن قدامة في المغني (١٢/ ٥١). (٢) المبسوط: السرخسي (٢٦/ ٨٤)، وانظر: مختصر اختلاف العلماء: الطحاوي (٥/ ١٥٥)، وانظر: شرح مختصر الطحاوي: الجصاص (٦/ ٦)، وانظر: رؤوس المسائل: الزمخشري (ص: ٤٧٥). (٣) الأم: الشافعي (٦/ ١١٣)، وانظر: الحاوي الكبير: الماوردي (١٢/ ٣١٠)، وانظر: نهاية المطلب: الجويني (١٦/ ٦٠٠). (٤) أخرجه النسائي في سننه، كتاب القسامة، في كم دية الكافر، برقم: (٤٨٠٦)، قال الألباني: حديث حسن. (٥) انظر: نيل الأوطار: الشوكاني (٧/ ٧٩).