للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٧ - قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (٩٠)[سورة الأنعام: ٩٠].

قال الخفاجي: قيل: الآية تدل على أنه يحل أخذ الأجر للتعليم وتبليغ الأحكام. قال: وللفقهاء فيه كلام (١).

وعكس بعض مفسري الزيدية حيث قال: في هذا إشارة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم، لأن ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة (٢).

قال القاسمي: أقول: إن الآية على نفي سؤاله منهم أجرا، كي لا يثقل عليهم الامتثال.

وأما استفادة الحل والتحريم منها، ففيه خفاء. والقائل بالأول يقول: المعنى لا أسألكم جعلا تعففا. أي: وإن حل لي أخذه. وبالثاني: لا أسألكم عليه أجرا لأني حظرت من ذلك (٣).

• أقوال أهل العلم في دلالة الآية على حكم أخذ الأجرة على تعليم العلم:

القول الأول: أن الآية دالة على أنه يحل أخذ الأجر للتعليم وتبليغ الأحكام، أو عكس ذلك.

القول الثاني: أن الآية ليست فيها دلالة على حكم أخذ الأجر على التعليم، وإنما دالة على عدم إثقال النبي على من يريد امتثال أمره.

أصحاب القول الأول:

الماتريدي: "في قوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ دليل نقض قول من يجيز أخذ الأجر


(١) عناية القاضي: الشهاب الخفاجي (٤/ ٩٢)
(٢) انظر: التهذيب في التفسير: الحاكم الجشمي (٣/ ٢٣١٦).
(٣) محاسن التأويل: القاسمي (٦/ ٢٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>