قال الخفاجي: قيل: الآية تدل على أنه يحل أخذ الأجر للتعليم وتبليغ الأحكام. قال: وللفقهاء فيه كلام (١).
وعكس بعض مفسري الزيدية حيث قال: في هذا إشارة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم، لأن ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة (٢).
قال القاسمي: أقول: إن الآية على نفي سؤاله ﷺ منهم أجرا، كي لا يثقل عليهم الامتثال.
وأما استفادة الحل والتحريم منها، ففيه خفاء. والقائل بالأول يقول: المعنى لا أسألكم جعلا تعففا. أي: وإن حل لي أخذه. وبالثاني: لا أسألكم عليه أجرا لأني حظرت من ذلك (٣).
• أقوال أهل العلم في دلالة الآية على حكم أخذ الأجرة على تعليم العلم:
القول الأول: أن الآية دالة على أنه يحل أخذ الأجر للتعليم وتبليغ الأحكام، أو عكس ذلك.
القول الثاني: أن الآية ليست فيها دلالة على حكم أخذ الأجر على التعليم، وإنما دالة على عدم إثقال النبي ﷺ على من يريد امتثال أمره.
أصحاب القول الأول:
الماتريدي: "في قوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ دليل نقض قول من يجيز أخذ الأجر