الثاني: أورد هذه المسألة والخلاف فيها: الآلوسي في تفسيره (١)، وأرى أن رده على من منع توريث ذوي الأرحام فيه تكلَّف، والله أعلم، لأنه ناقشها من الناحية الأصولية من جهة الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفية والشافعية، وما يترتب عليه من توريث ذوي الأرحام، فلا حاجة إلى إيراده.
الثالث: مسألة ميراث ذوي الأرحام قد اختلف فيها الفقهاء قديمًا وقبلهم الصحابة ﵃، وهي مبسوطة في كتب الفقه (٢).
• النتيجة:
بعد عرض ما تقدم في هذه المسألة من كلام أهل العلم وما فيها من الأدلة، يظهر أن الراجح مع أصحاب القول الأول، وهو: أن ذوي الأرحام لهم نصيب من الميراث إذا عدم أصحاب الفروض والعصبات، لما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة والقياس، والله أعلم.
(١) انظر: روح المعاني: الآلوسي (٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨). (٢) انظر: نهاية المطلب: الجويني (٩/ ١٩٨)، وانظر: المغني: ابن قدامة (٦/ ٣١٧)، وانظر: بداية المجتهد: ابن رشد (٤/ ١٢٥)، وانظر: نيل الأوطار: الشوكاني (٣٦٣ - ٣٦٥).