للسنة القولية: وهي قوله ﷺ: "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"(١)، حيث أثبت الشارع بأن الخال يرث، وغيره من ذوي الأرحام.
وكذلك القياس: فكما أن ذوي الفروض والعصبات من الأقرباء يرثون، فكذلك ذوو الأرحام مثلهم والجامع: أن كلاً منهم قد ساوو الناس في الإسلام، وزادوا عليهم بالقرابة، فكانوا أولى من المسلمين بالميراث، ولهذا كان كل فرد ممن سبقوا أحق في الحياة بصلته، وصدقته وبعد وفاته بوصيته، ويكون ذوو الأرحام محجوبين بذوي الفروض والعصبات إن وجدوا، كما أن أصحاب الفروض يحجب بعضهم بعضا (٢).
قال العثيمين ﵀: " والقول بعدم التوريث قول ضعيف ـ سبحان الله ـ نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب، ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس!! مثل هذا لا تأتي به الشريعة، فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد ألا يكون ذو فرض أو عاصب، ولهذا نقول: ذوو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (٣).
وبهذا يتبين أن جواب الرازي عن استدلال من قال بتوريث ذوي الأرحام من قبيل الاجتهاد والاستدلال العقلي، وهو يتعارض مع السنة، وقول أكثر الصحابة، والمصلحة المرسلة، وفيه تكلف والله أعلم.
تنبيهات:
الأول: مسألة توريث ذوي الأرحام ذكرها العلامة محمد الأمين الشنقيطي ﵀ وأطال فيها الكلام حتى انتهى بأن الخال يرث من لا وارث له، دون غيره من ذوي الأرحام (٤).
(١) أخرجه الترمذي، أبواب الفرائض عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها، برقم: (٢١٠٤)، قال الألباني: "حديث صحيح". (٢) تيسير مسائل الفقه: د. عبد الكريم النملة (٤/ ١٦٥، ١٦٦). (٣) الشرح الممتع: العثيمين (١١/ ٢٧٤). (٤) انظر: أضواء البيان: الشنقيطي (٢/ ١٠٦ - ١١٠).