الجصاص:"عن عائشة قالت "ما مات رسول الله ﷺ حتى حل له النساء" وهذا يوجب أن تكون الآية منسوخة وليس في القرآن ما يوجب نسخها فهي إذا منسوخة بالسنة ويحتج به في جواز نسخ القرآن بالسنة"(١).
المقري:" ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ وهي من أعاجيب القرآن المنسوخ نسخها الله بآية قبلها في النظم وهي قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ الآية"(٢).
ابن حزم:" ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ﴾ الآية. نسخها الله تعالى بآية قبلها في النظم وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ الآية"(٣).
• دراسة المسألة:
بعد التتبع والنظر في أقوال أهل العلم وما ذكره المفسرون في تفسير الآية، يتبين أن الصواب هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الآية وهي: قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ الآية، مُحكمة وليست بمنسوخة، وهو ما عليه جمهور أهل العلم (٤)، ويكون المعنى: لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾، وذلك من أوجه:
الأول: أن قوله تعالى ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ جاء عقيب قوله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاء، ولا يحللن لك، إلا بنسخ أحدهما صاحبه، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين، فعل الأخرى منهما فإذ كان ذلك كذلك ولا برهان ولا دلالة على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى، ولا تقدم تنزيل إحديهما قبل صاحبتها، وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة إذ لا تعارض بينهما، لم
(١) أحكام القرآن: الجصاص (٥/ ٢٤١)، وانظر: أحكام القرآن: الكيا الهراسي (٤/ ٣٤٩)، وانظر: فتح القدير: الشوكاني (٤/ ٣٣٧، ٣٣٨). (٢) الناسخ والمنسوخ: المقري (ص: ١٤٤). (٣) الناسخ والمنسوخ: ابن حزم (ص: ٥١). (٤) نسب القول إلى جمهور أهل العلم الكرماني في غرائب التفسير (٢/ ٩٢١).