للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: أن الآية منسوخة، إما أن تكون نُسخت بالقرآن، نسخها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾، وإما أن تكون نسخت بالسنة، نسخها حديث عائشة : "ما مات رسول الله حتى أحل له النساء" (١).

أصحاب القول الأول:

ابن عباس : «نهي رسول الله أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئا» وبنحو ذلك روي عن قتادة، والحسن، وابن سيرين، وأبي بن كعب، وعكرمة، والضحاك، ومجاهد (٢)، من أن الآية ليست منسوخة.

أبو حيان: " ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ الظاهر أنها محكمة، وهو قول أبي بن كعب وجماعة، منهم الحسن وابن سيرين، واختاره الطبري" (٣).

الآلوسي: "والظاهر على القول بأن الآية نزلت كرامة للمختارات، وتطييبًا لخواطرهن، وشكرا لحسن صنيعهن، عدم النسخ، والله تعالى أعلم" (٤).

ابن عاشور: "فلا ناسخ لهذه الآية من القرآن ولا هي ناسخة لغيرها" (٥).

أصحاب القول الثاني:

ابن عباس في رواية: "الآية منسوخة بالآية التي سبقت وهي ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [سورة الأحزاب: ٥١] "، وبنحو ذلك روي عن عائشة، وعلي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين (٦)، من أن الآية منسوخة.


(١) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأحزاب، برقم: (٣٢١٦)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وستأتي التنبيه على ضعف إسناد الحديث.
(٢) أخرج أقوالهم ابن جرير الطبري في تفسيره (١٩/ ١٤٦ - ١٤٩)، وانظر: معاني القرآن: النحاس (٥/ ٣٦٧)، وانظر: بحر العلوم: السمرقندي (٣/ ٧٠).
(٣) البحر المحيط: أبو حيان (١٧/ ٣٥٣).
(٤) روح المعاني: الآلوسي (٢١/ ٤١٥).
(٥) التحرير والتنوير: ابن عاشور (٢٢/ ٧٧).
(٦) انظر: معاني القرآن: النحاس (٥/ ٣٦٨، ٣٦٩)، وانظر: لباب التفاسير: الكرماني (ص: ٢٢١١)، وانظر: فتح البيان: القنوجي (١١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>