يُريد القاسمي ﵀ من هذه المسألة: أن من أهل السنة الأجلاء المعتبرين الذين ليسوا من أهل البدعة من قال بجواز الزيادة على الأربع.
والمراد من قوله ﵀(لما ستراه) هو ما تقدم ذكره عن الشوكاني.
ومن خلال عرض ما تقدم من الأقوال، يظهر والله أعلم أن القائلين بجواز الزيادة على الأربع هم عامة أهل البدع من الشيعة وغيرهم.
والجواب عما نقل القاسمي ﵀ عن الشوكاني: أن الرواية عن الظاهرية بجواز نكاح التسع لم تصح كما قال الشوكاني، وكذا عن ابن الصباغ وغيره. وأما الشيعة قاتلهم الله فلا عبرة بقولهم، ولا يقدح خلافهم في صحة الإجماع وأيضًا: فإن ابن الصباغ وإبراهيم بن القاسم، والعمراني ونحوهم، من المتأخرين عن الأئمة الأربعة وأصحابهم الذين دارت عليهم الفتوى في عصرهم واتفقت الأمة على الأخذ بأقوالهم مجمعون على تحريم الزيادة على أربع بالنكاح (١)، ولم نعلم واحدا من الصحابة ذهب إلى جواز هذه الزيادة (٢).
وعلى فرض وجود أحد من أهل السنة أو الأعلام المعتبرين من خالف الإجماع وقال بجواز الزيادة على الأربع، فإن هذا اجتهاد منه، وهذه المخالفة لا تُخرجه من دائرة أهل السنة.
وقول الرازي: أن مخالف هذا الإجماع من أهل البدعة، باعتبار الغالب، والله أعلم، فأصحاب هذا القول في الغالب من أهل البدعة كالشيعة ونحوهم.
تنبيه:
القول بجواز الزيادة على الأربع ليس المشهور عند الشيعة، فقد وجد منهم من قال بتحريم الزيادة على الأربع (٣).
(١) نقل الإجماع ابن قدامة في المغني (٧/ ٨٥). (٢) إعلاء السنن: التهاوني (١١/ ٥٣). (٣) انظر: الروضة البهية: العاملي (٣/ ٢١٢)، وانظر: كنز العرفان: المقداد السيوري (٢/ ١٤١).