للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٨ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [سورة المائدة: ٦].

قال المجد ابن تيمية: "يتوجه من حديث أبي هريرة (١) وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله، وهو مجمل فيه، وفعله بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال، ليجب بذلك" (٢).

قال القاسمي: وقولهم (هو بيان للمجمل) فيه نظر. لأن (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية- كما قدمنا- فلا إجمال. والله أعلم (٣).

• أقوال أهل العلم في دلالة الآية بذاتها على وجوب غسل المرفقين:

القول الأول: أن الآية دالة بنفسها على وجوب غسل المرفقين، ولا إجمال فيها.

القول الثاني: أن الآية مجملة، وحديث أبي هريرة مُبَيِّنٌ للإجمال الذي يدل على وجوب غسل المرفقين.

أصحاب القول الأول:

السمرقندي: " ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ يعني: مع المرافق" (٤).

الواحدي: "كثير من النحويين يجعلون إلى ههنا: بمعنى مع، ويوجبون غسل المرفق، وهو مذهب أكثر العلماء" (٥).

السمعاني: " ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ يعني: مع المرافق، قال المبرد: إذا مد الشيء إلى جنسه تدخل فيه الغاية، وإذا مد إلى خلاف جنسه، لا تدخل فيه الغاية، فقوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ مد


(١) سيأتي إيراده.
(٢) المنتقى: المجد ابن تيمية (ص: ٧٣)، وانظر: نيل الأوطار: الشوكاني (١/ ١٩٤).
(٣) محاسن التأويل: القاسمي (٦/ ١٨٨٤).
(٤) بحر العلوم: السمرقندي (١/ ٣٧٢).
(٥) التفسير الوسيط: الواحدي (٢/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>