قال الرازي: قال أكثر الفقهاء: لو قال اليهودي والنصراني: أنا مؤمن، أو قال: أنا مسلم، لا يحكم بهذا القدر بإسلامه. إلى أن قال: بل لا بد وأن يعترف بأن الدين الذي كان عليه باطل، وأن الدين الموجود فيما بين المسلمين هو الحق والله أعلم (١).
قال القاسمي: ما ذكره الرازي عن الفقهاء ليس مما تشمله الآية. لأن البحث ليس في القدر الذي يصير به الكافر مسلما، بل في الكف عن قتل المنقاد لنا. فافهم (٢).
• أقوال أهل العلم في شمول الآية في القدر الذي يصير به الكافر مسلما:
القول الأول: أن الآية في الكف عن قتال المنقاد بالإسلام ولو ظاهراً.
القول الثاني: أن الآية تشمل القدر الذي يصير به الكافر مسلما، وكذلك الكف عن قتال المنقاد بالإسلام ولو ظاهراً.
أصحاب القول الأول:
الطبري:" ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ﴾ يقول: " ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم، مظهرا لكم أنه من أهل ملتكم ودعوتكم ﴿لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ فتقتلوه ابتغاء عرض الحياة الدنيا" (٣).
الواحدي: "أي: لا تقولوا لمن حياكم بهذه التحية: لست مؤمنا، فتقتلوه وتأخذوا