للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٨ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [سورة النساء: ٢٥].

قال القاسمي بعد بيان معنى الآية: وما ذكرناه هو المطابق لمعنى الآية. ولا يخلو ما عداه عن تكلف لا يساعده نظم الآية (١).

• أقوال أهل العلم في اشتراط عدم ملك الصداق لمن يريد نكاح الأمة:

القول الأول: يشترط لمن يريد نكاح الأمة أن لا يجد سعة وصداقًا لنكاح الحرة.

القول الثاني: عدم اشتراط ذلك، فيجوز أن ينكح الأمة مع الغنى وملك صداق الحرة.

أصحاب القول الأول:

ابن عباس : قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ يقول: «من لم يكن له سعة» وبنحو ذلك روي عن مجاهد، وسعيد بن جبير، والسدي، وابن زيد (٢).

الإمام مالك: "والطول عندنا المال، فمن لم يستطع الطول وخشي العنت فقد أرخص الله له في نكاح الأمة المؤمنة" (٣).

الإمام الشافعي: "وفي إباحة اللَّه الإماء المؤمنات على ما شرط، لمن لم يجد طولاً، وخاف العنت، دلالة - واللَّه تعالى أعلم - على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب، وعلى أن الإماء المؤمنات لايحللنْ إلا لمن جمع الأمرين مع إيمانهن" (٤).


(١) محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١١٩٥)، وسيأتي إيراد كلام القاسمي في بداية دراسة المسألة.
(٢) أخرج أقوالهم ابن جرير الطبري في تفسيره (٦/ ٥٩٢ - ٥٩٣)، وانظر: المحرر الوجيز: ابن عطية (٣/ ١٠٤)، وانظر: البحر المحيط: أبو حيان (٦/ ٥٦٨)، وانظر: فتح القدير: الشوكاني (١/ ٥١٨، ٥١٩).
(٣) المدونة: مالك بن أنس (٢/ ١٣٧).
(٤) تفسير الإمام الشافعي (٢/ ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>