قال القاسمي بعد بيان معنى الآية: وما ذكرناه هو المطابق لمعنى الآية. ولا يخلو ما عداه عن تكلف لا يساعده نظم الآية (١).
• أقوال أهل العلم في اشتراط عدم ملك الصداق لمن يريد نكاح الأمة:
القول الأول: يشترط لمن يريد نكاح الأمة أن لا يجد سعة وصداقًا لنكاح الحرة.
القول الثاني: عدم اشتراط ذلك، فيجوز أن ينكح الأمة مع الغنى وملك صداق الحرة.
أصحاب القول الأول:
ابن عباس ﵁: قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ يقول: «من لم يكن له سعة» وبنحو ذلك روي عن مجاهد، وسعيد بن جبير، والسدي، وابن زيد (٢).
الإمام مالك:"والطول عندنا المال، فمن لم يستطع الطول وخشي العنت فقد أرخص الله له في نكاح الأمة المؤمنة"(٣).
الإمام الشافعي:"وفي إباحة اللَّه الإماء المؤمنات على ما شرط، لمن لم يجد طولاً، وخاف العنت، دلالة - واللَّه تعالى أعلم - على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب، وعلى أن الإماء المؤمنات لايحللنْ إلا لمن جمع الأمرين مع إيمانهن"(٤).
(١) محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١١٩٥)، وسيأتي إيراد كلام القاسمي في بداية دراسة المسألة. (٢) أخرج أقوالهم ابن جرير الطبري في تفسيره (٦/ ٥٩٢ - ٥٩٣)، وانظر: المحرر الوجيز: ابن عطية (٣/ ١٠٤)، وانظر: البحر المحيط: أبو حيان (٦/ ٥٦٨)، وانظر: فتح القدير: الشوكاني (١/ ٥١٨، ٥١٩). (٣) المدونة: مالك بن أنس (٢/ ١٣٧). (٤) تفسير الإمام الشافعي (٢/ ٥٨٣).