للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• النتيجة:

من خلال عرض ما تقدم في هذه المسألة يتبين أنه لا وجه للنسخ في قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ والعكس كذلك، وأن كلا من الآيتين سيق لحكم مخصوص فيُحمل على المحكم، لما تقدم من أقوال الأعلام من المفسرين الذين نصوا على بطلان القول بالنسخ، وما تقدم ذكره من الأدلة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>