قال أبو علي وأبو هاشم: إن أنكر بقلبه لم يجب عليه أكثر من ذلك. وجاز له القعود، يعني مع عجزه عن الإنكار باليد أو باللسان، وعدم تأثير ذلك (١).
قال القاسمي: أقول: ما قالاه مخالف لظاهر الآية. فلا عبرة به (٢).
• أقوال أهل العلم في حكم القعود في المجالس التي فيها منكرات، مع الإنكار بالقلب:
القول الأول: لا بأس بالجلوس، إن كان الجالس فيها مُنكراً بقلبه.
القول الثاني: لا يجوز الجلوس فيها، بل الواجب الإنكار باللسان، أو الخروج منها.
أصحاب القول الأول:
أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي: وتقدم قولهما.
أصحاب القول الثاني:
السمرقندي:" وفي هذه الآية دليل أن من جلس في مجلس المعصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية أو عملوا بها، فإن لم يقدر بأن ينكر عليهم ينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية"(٣).
القرطبي: كل من جلس في مجلس معصية، ولم ينكر عليهم، يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير
(١) انظر: التهذيب في التفسير: الحاكم الجشمي (٣/ ١٧٩١). (٢) محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١٦١٣). (٣) بحر العلوم: السمرقندي (١/ ٣٤٩).