السعدي (١): " أما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته"(٢).
أصحاب القول الثاني: الخوارج والمعتزلة، ومن نحا نحوهم:
الزمخشري:" ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [سورة النساء: ٩٣]: فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل وهو تناول قوله: ﴿يَقْتُلْ مُؤْمِنًا﴾ أي: قاتل كان، من مسلم أو كافر، تائب أو غير تائب، إلا أن التائب أخرجه الدليل. فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله"(٣).
القاضي عبد الجبار:" ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾: المؤمن لا يكون مؤمنًا إلا بأن يقوم بحق العبادات وما وقعت منه كبيرة، خرج من أن يكون مؤمنًا"(٤).
وكما هو معلوم أن الخوارج يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، كما ينص على ذلك جمع من أهل العلم في معرض تقرير عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة، والرد على الخوارج (٥).
• دراسة المسألة:
من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحكمون على الفاسق بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، بخلاف الخوارج الذين يُكَفرون مرتكب الكبيرة.
(١) وهو: العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، من علماء الحنابلة، من أهل نجد، اشتغل بالعلم منذ صغره، ففاق الأقران، له نحو ٣٠ كتابا، كانت له عناية بكتب ابن تيمية وابن القيم، مات سنة ١٣٧٦ هـ. ينظر: الأعلام: الزركلي (٣/ ٣٤٠)، وينظر: موسوعة أقوال السلف: المغراوي (٩/ ٣٢٧). (٢) تيسير الكريم الرحمن: السعدي (ص: ٢٠٢). (٣) الكشاف: الزمخشري (١/ ٥٥٢). (٤) تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضي عبد الجبار (ص: ١٨٢). (٥) انظر: الإبانة: الأشعري (ص: ٢٦)، العرش: الذهبي (١/ ٥٠، ٥١)، العقيدة الواسطية: ابن تيمية (ص: ١١٣)، شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز (ص: ٣٠٣).