للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي حال صول السبع وغيره، فوجب أن يكون الحكم فيهما واحد (١).

خامسًا: بالنظر إلى قول عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة في هذه المسألة نجد أنهم ينصون على أن الصلاة على الدابة تجوز إن كانت المخافة من عدو أو سبع أو غير ذلك (٢).

تنبيهان:

الأول: نسب القاسمي لبعض الظاهرية القول بأن الخوف المذكور في الآية مختص بأن يكون من آدمي، وكما هو معلوم أن إمام أهل الظاهر هو ابن حزم ، ولم يقل بهذا التخصيص، بل قال: " ولم يخص ﷿ خوفا من خوف؛ فلا يجوز تخصيصه أصلا" (٣). ولعل القاسمي يُريد ناسًا آخرين من أهل الظاهر، الله أعلم بهم.

الثاني: فرَّق الإمام مالك بين خوف العدو المقاتل وبين خوف السبع ونحوه بأن استحب في غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن، وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر سواء (٤).

• النتيجة:

بعد عرض ما تقدم في هذه المسألة، يتبين أن الخوف الوارد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ عام، فيعم الخوف من الآدمي أو السبع أو غير ذلك، كما تقدم من قول عامة المفسرين، والأدلة الدالة على ذلك وما أشير إليه من الفقهاء.

وأن تخصيص الخوف بأن يكون من آدمي، فيه شذوذ كما وصف بذلك القاسمي ، والله أعلم.


(١) انظر: لباب التأويل: الخازن (١/ ١٧٥).
(٢) انظر: نور الإيضاح: الشرنبلاي الحنفي (ص: ٨٢)، وانظر: البيان في مذهب الشافعي: العمراني (٢/ ٥٢٧)، المغني: ابن قدامة (١/ ٣١٣)، وانظر: منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد عليش (١/ ٢٦٣).
(٣) المحلى: ابن حزم (٢/ ١١٦).
(٤) المحرر الوجيز: ابن عطية (٢/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>