للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن جزي: "وظاهر قوله: ففهمناها سليمان: أنه كان باجتهاد فخص الله به سليمان ففهم القضية" (١).

أبو حيان: "والظاهر أن كلا من داود وسليمان حكم بما ظهر له وهو متوجِّه عنده، فحُكمهما باجتهاد، وهو قول الجمهور، واستُدل بهذه الآية على جواز الاجتهاد" (٢).

أصحاب القول الثاني:

الزمخشري: " فإن قلت: أحكما بوحي أم باجتهاد؟ قلت: حكما جميعا بالوحي، إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة سليمان" (٣).

الجبائي: "الاجتهاد غير جائز من الأنبياء " (٤).

الغزالي: " من أين صح أنهما بالاجتهاد حكما - يعني داود وسليمان ومِن العلماء من منع اجتهاد الأنبياء عقلا ومنهم من منعه سمعا ومن أجاز أحال الخطأ عليهم؟ فكيف ينسب الخطأ إلى داود عليه؟ ومن أين يَعْلَمُ أنه قال ما قال عن اجتهاد ؟ " (٥).

قال جماعة من المفسرين: لا دلالة في الآية على أنهما قالا ذلك من جهة الرأي والاجتهاد (٦).


(١) تفسير القرآن: السمعاني (٣/ ٣٩٤، ٤٩٥).
(٢) البحر المحيط: أبو حيان (١٥/ ٢٥٨).
(٣) الكشاف: الزمخشري (٣/ ١٢٨).
(٤) التسهيل: ابن جزي (٢/ ٢٦).
(٥) عناية القاضي: الخفاجي (٦/ ٨٨)، بتصرف.
(٦) انظر: أحكام القرآن: الجصاص (٥/ ٥٥)، وانظر: الهداية: مكي بن أبي طالب (٧/ ٤٧٨٩)، وانظر: تفسير القرآن: السمعاني (٣/ ٤٩٥)، وانظر: معالم التنزيل: البغوي (٥/ ٣٣٤)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (١٤/ ٢٣٥، ٢٣٦)، وانظر: لباب التأويل: الخازن (٣/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>