الأشعري أنه صلى صلاة الخوف بأصبهان وروي عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم من الصحابة (١).
الرابع: من حيث العلة: فإن العلة من صلاة الخوف هو الخوف من العدو، والخوف يتحقق بعد رسول الله ﷺ كما كان في حياته (٢).
الخامس: من حيث المقصد: فإن المقصد من شرع الجماعة في صلاة الخوف هو اجتماع المسلمين في الموطن الواحد، فيؤخذ بهذا المقصد بقدر الإمكان. وقد جزم جمهور العلماء بأن هذه الآية شرعت صلاة الخوف للمسلمين أبدا. ومحمل هذا الشرط عندهم جار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النبي ﷺ لغزواتهم وسراياهم إلا للضرورة، فليس المراد الاحتراز عن كون غيره فيهم ولكن التنويه بكون النبي ﷺ فيهم (٣). وتقدير الآية: بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول (٤).
السادس: أن تخصيص النبي ﷺ بالخطاب بها بقوله ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ ليس بموجب بالاقتصار عليه بهذا الحكم دون غيره لأن الذي قال ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ هو الذي قال ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ فإذا وجدنا النبي ﷺ قد فعل فعلا فعلينا اتباعه فيه على الوجه الذي فعله ألا ترى أن قوله ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ لم يوجب كون النبي ﷺ مخصوصا به دون غيره من الأئمة بعده وكذلك قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ [سورة الممتحنة: ١٢] وكذلك قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [سورة المائدة: ٤٩] فيه تخصيص النبي ﷺ بالمخاطبة والأئمة بعده مرادون بالحكم معه (٥).